الشيخ السبحاني
82
الوسيط في أصول الفقه
فكيف يمكن أن تصدق الصيغة مع عدم المبدأ ؟ ويدلّ على ذلك انّ علماء الصرف والاشتقاق يحولون المبدأ ( المصدر ) إلى صور لا الذات إلى صيغ . وعلى ذلك فلا مناص من التحفظ على المبدأ في صدق الصيغة . نعم لما كان المبنى عند المشهور هو تلوّن الذات وتلبسها بأنواع النسب أخذوا يستدلّون عليها بالتبادر وصحّة السلب عمّن انقضى عنه المبدأ . والأولى إقامة البرهان حسب ما عرفت . استدلّ القائل بالأعم بوجوه ثلاثة : الأوّل التبادر المتبادر من المشتق مطلق من تلبس بالمبدأ سواء أكان باقياً أم لا . يلاحظ عليه : أنّ المتبادر هو المتلبّس لا الأعم ، فإذا قيل لا تصلِّ خلف الفاسق ، يتبادر المتلبس به حين الاقتداء لا من كان متلبّساً وانقضى عنه المبدأ قبل الاقتداء . الثاني : صحّة الحمل نرى بالوجدان انّه يصحّ حمل المقتول والمضروب على من قتل وضرب وانقضى عنه المبدأ ثانياً . يلاحظ عليه : بأنّ هذه الصفات تحمل على الذات باعتبار اتحادها مع المبدأ في ظرف من الظروف . وبتعبير آخر انّ الحمل بلحاظ حال التلبّس والجري خصوصاً في المقتول ، فإنّ عدم كونه قابلًا للتكرار قرينة على أنّ الإطلاق بلحاظ حال التلبّس والجري ،